عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[17407] 5 - وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حماد، عن الحلبي (2).
أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
14 - باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل [17408] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن