أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الطواف (2).
17 - باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة (18299) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(18300) 2 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار (1).