إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
(18001) 10 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.
(18002) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي السعي (3).
39 - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض (18003) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.