ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) مثله (1).
11 - باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا (18347) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون فقصر (1)، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك (2).