إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
[17312] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال:
عليه دم، وجزاء الحرم عن اللبن (1).
ورواه الكليني كما يأتي (2).
[17313] 7 - وبإسناده عن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما في القمري والدبسي (1) والسمان والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله (2).