ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا محمول على ما يوافق الأول أو على الاستحباب.
[17127] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
6 - باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي [17128] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه