أتى أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن (1)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معاوية وحفص (2)، عن منصور جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فإنه قد ألحد في الحرم (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن، عمار (4).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5).
43 - باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر.
[17295] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن