عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن.
[17154] 9 - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.
[17155] 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان [17156] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: إن قتلها وهو محرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم.