ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله: فيه زعفران (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله، إلا أنه قال: حتى شبعت وأنا محرم (2).
[17450] 2 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
4 - باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ.
[17451] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي