عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
62 - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف (18092) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى؟ قال: لا بل يصلي ثم يسعى.
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال: لا بأس ان يصلي ثم يسعى (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).