نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر.
7 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى إحرام الحج لزمه كفارتان [17470] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟
قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.