ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال:
والطواف بالبيت (1).
(17866) 2 - وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء (17867) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.
(17868) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الاستلام على الرجل (1) وليس على النساء بمفروض.