64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها (18096) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (1)، عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا (2) لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
(18097) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأزرق (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.