ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (2).
18 - باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها (18301) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع (1) ويصلي ثم يعود أو ثبت (2) كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود (3).
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (4).
(18302) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال