816 - مسألة - قال أبو محمد: فان حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الاسلام ثم أفاق فان أبا حنيفة: والشافعي قالا: عليه ان يحج ولابد، وقال أصحابنا: ليس عليه ان يحج بعد * قال أبو محمد: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ولا ماشيا وأخبر أنه دين الله يقضى عنه فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه، وبلا شك ان (1) ما سقط وتأدى فلا يجوز ان يعود فرضه بذلك إلا بنص ولا نص ههنا أصلا بعودته ولو كان ذلك عائدا لبين عليه السلام ذلك إذا قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب فإذ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديه عنه، وبالله تعالى التوفيق * 817 - مسألة - (قال على) (2) وسواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب أو من بلغ مطيقا ثم عجز في كل ما ذكرنا، وقال أبو سليمان: لا يلزم ذلك الاعمن قدر بنفسه على الحج ولو عاما واحدا ثم عجز * قال على: وهذا خطأ لان الخبر الذي قدمنا فيه فريضة الله تعالى في الحج أدركته لا يقدر على الثبات على الدابة فصح انه قد لزمه فرض الحج ولم يكن قط بعد لزومه له قادرا عليه بجسمه فصح قولنا وبالله تعالى التوفيق * 818 - مسألة - ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر ولابد مقدما على ديون الناس ان لم يوجد من يحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم يوص بذلك * وقال أبو حنيفة. ومالك: لا يحج عنه الا أن يوصى بذلك فيكون من الثلث * برهان صحة قولنا قول الله تعالى في المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فعم عز وجل الديون كلها * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا عمران بن موسى المصري نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - نا أبو التياح يزيد بن حميد البصري نا موسى بن سلمة الهذلي (ان ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني ان تسأل النبي (3) صلى الله عليه وسلم؟ أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها ان تحج عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها) (4) *
(٦٢)