المحلى - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٣٦
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج 811 - مسألة - قال أبو محمد (1): الحج إلى مكة والعمرة إليها (2) فرضان على كل مؤمن عاقل بالغ ذكر أو أنثى، بكر أو ذات زوج، الحر والعبد، والحرة والأمة، في كل ذلك سواء مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا، وهما أيضا على أهل الكفر الا أنه لا يقبل منهم الا بعد الاسلام، ولا يتركون ودخول الحرم حتى يؤمنوا * أما قولنا بوجوب الحج - على المؤمن العاقل البالغ الحر، والحرة التي لها زوج أو ذو محرم يحج معها مرة في العمر - فاجماع متيقن، واختلفوا في المرأة لا زوج لها ولاذا محرم، وفى الأمة والعبد، وفى العمرة * برهان صحته قولنا: قول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فعم تعالى ولم يخص، وقال عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله)، * وقال قوم: العمرة ليست فرضا واحتجوا بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أفريضة هي؟ قال: لا وان تعتمر خير لك * وبما رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحج جهاد والعمرة تطوع) (4) * ومن طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر (قلت: يا رسول الله العمرة فريضة كالحج قال:
لاوان تعتمر خير لك) * ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم (من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة) * ومن طريق يحيى بن الحارث عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من مشى إلى مكتوبة فأجره كأجر الحاج، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر) (5) * ومن طريق محاضر بن المورع عن الأحوص

(1) زيادة (قال أبو محمد) من النسخة رقم (16) (2) لفظ (إليها) زيادة من النسخة رقم (14) ومرجع الضمير مكة * (3) رواء أحمد بن حنبل في المسند ج 3 ص 317، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ص 204 والترمذي والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عنه، والحجاج ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف اه‍ ورواه الدارقطني ص 283 (4) قال الحافظ في التلخيص: وفى الباب عن أبي هريرة وابن حزم والبيهقي واسناده ضعيف، وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان بل هو أبو صالح ماهان الحنفي، كذلك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن الثوري عن معاوية ابن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحج جهاد والعمرة تطوع)، ورواه ابن ماجة من حديث طلحة ج 2 ص 120 واسناده ضعيف، والبيهقي من حديث ابن عباس، ولا يصح من ذلك شئ اه‍ أقول: ولم أجده في سنن الدارقطني عن أبي صالح والله أعلم (5) رواه ابن ماجة ج 2 ص 130 وفيه عمر بن قيس وهو ضعيف كما يقول المصنف بعد
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست