975 - مسألة - ولا تجزى في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا من الضأن ولا من غير الضأن ويجزى ما فوق الجذع. وما دون الجذع والجذع من الضمان، والماعز والظباء والبقر. هو ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا يزال جذعا حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنيا حينئذ هكذا قال في الضأن والماعز الكسائي. والأصمعي. وأبو عبيد وهؤلاء عدول أهل العلم في اللغة: وقاله ابن قتيبة وهو ثقة في دينه وعلمه، وقاله العد بس الكلابي، وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة، وقال ذلك في البقر والظباء أبو فقعس ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة، والجذع من الإبل ما أكمل أربع سنين ودخل في الخامسة فهو جذع إلى أن يدخل السادسة فيكون ثنيا هذا مالا خلاف فيه (1) * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحق السبيعي عن هبيرة بن يريم (2) عن علي بن أبي طالب قال: إذا اشتريت أضحية فاستسمن فان أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا واشتر ثنيا فصاعدا * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبي إسحاق السبيعي نا هبيرة بن يريم قال: قال علي بن أبي طالب: ضحوا بثنى فصاعدا وسليم العين والاذن * ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول:
ضحوا بثنى فصاعدا ولا تضحوا بأعور * ومن طريق عبد الرزاق نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجزى إلا الثنية فصاعدا * ومن طريق سعيد بن منصور انا هشيم انا حصين - هو ابن عبد الرحمن - قال: رأيت هلال بن يساف يضحى بجذع من الضأن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة