والأولياء هم ذوو المحارم بلا شك (1) ولو صامه الابعد من بنى عمه أجزأ عنه لأنه وليه فان أبوا من الصوم فهم عصاة الله تعالى ولا شئ على الميت من ذلك الصوم لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) وبأمره عليه السلام الولي ان يصوم عنه * 777 - مسألة - فان تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا ولا يلزمه هو ولا وليه بعده، وهو عاص لله تعالى بذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم نا أيوب - هو السختياني - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا وفاء لنذر في معصية الله (2)) * قال على: وهذا النذر إنما يكون نذرا إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره عنه وبالله تعالى التوفيق * 778 - مسألة - ومن نذر صوم يوم (3) فأكثر شكرا لله عز وجل، أو تقربا إليه تعالى، أو ان افاق، أو ان أراه الله تعاليا املا يؤمله لا معصية لله عز وجل في ذلك الشئ المأمول ففرض عليه أداؤه، قال عز وجل. (أوفوا بالعقود) * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نذران يطيع الله فليطعه ومن نذران يعصى الله فلا يعصه (4)) فهذا عموم لكل نذر طاعة، ولكل نذر معصية كمن نذرت صوم يوم حيضتها (5) أو صوم يوم العيد، ونحو ذلك من كل معصية * 779 - مسألة - فان نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان أوان لا يأكل خبزا مأدوما أو ما أشبه هذا لم يلزمه ، ولا حكم لهذا (6) الا استغفار الله تعالى
(٩)