فلا تأكله فإنه ميتة وكل ما بقي، ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وبه يأخذ إسماعيل، وما نعلم للقول الآخر حجة أصلا ولا متعلقا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا وجد الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أصاب السبع فوجدت تحريك يد أو رجل (1) فذكها وكل، قال هشيم: وأخبرنا حصين هو ابن عبد الرحمن - ان ابن أخي مسروق سأل ابن عمر عن صيد المناجل؟ فقال: إنه يبين منه الشئ وهو حي فقال ابن عمر: أماما أبان منه وهو حي فلا تأكل وكل ما سوى ذلك، وأما من قال: ينظر من أي الامرين مات قبل فقول فاسد لأنه لا يقدر فيه على برهان من قرآن. ولامن سنة، ونسأله عمن ذبح، أو نحر كما أمر الله تعالى ثم رمى رام حجرا وشدخ رأس الذبيحة أو النحيرة بعد تمام الذكاة فماتت للوقت؟ أتؤكل أم لا؟ فمن قولهم: نعم فصح أن المراعى إنما هو ما جاء به النص مما ذكى ثم لا نبالي مما مات أمن الذكاة أم من غيرها؟ لان الله تعالى لم يشترط لنا ذلك (وما كان ربك نسيا) ومن الباطل ان يلزمنا الله تعالى حكما ولا يعينه علينا * كتاب الصيد 1067 - مسألة - ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشيه وأنسيه لاتحاش شيئا لا طائرا ولاذا أربع مما يحل أكله فان ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح.
أو عمل السهم. أو عمل السيف. أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به، فان أصيب بذلك فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال فان أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فان ذبح، أو نحر فحسن وإلا فلا بأس بأكله، وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله الا بذبح أو نحر أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير أو ذوات الأربع لا ذكاة له الا بأحد هذين الوجهين * لما روينا من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدى بن حاتم (2) قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض (3)؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل) * ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم (أن