أو في عمرة وهو لا يريد ان يحج من عامه، أو اهدى وهو لا يريد حجا ولا عمرة * 908 - مسألة - ويأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله ولابد كما قلنا ولا يحل له أن يأكل من شئ من الاهداء الواجبة إذا بلغت محلها فان أكل ضمن ثمل ما أكل فقط ولا يعطى في جزارة الهدى شئ منه أصلا ويتصدق بجلاله وجلوده ولابد * أما التطوع فلقول الله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الآية، وأمر الله تعالى فرض * ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر: (ثم انصرف رسول الله عليه السلام إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها (1))، فهذا أمر منه عليه السلام بأخذ البضعة وطبخها ولم يقتصر على الاكل من بعض الهدى دون بعض * ومن طريق محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا عمران بن يزيد (2) نا شعيب ابن إسحاق انا ابن جريج انا الحسن بن مسلم (3) ان مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطى في جزارتها منها شيئا) * قال أبو محمد: من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضا وبعضها ندبا فقد تحكم في دين الله تعالى بالباطل وبما لا يحل من القول * وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود انه بعث بهدى وقال: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصديق بثلث وابعث إلى آل عتبة ثلثا * ومن طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال:
(٢٧٠)