صيد البر ولم يحرم صيد البحر فكان ما عدا صيد البر حلالا كما كان إذ لم يأت ما يحرمه، وبالله تعالى التوفيق * 884 - مسألة - والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة، أو في حرم المدينة أصابه حلال، أو محرم لقول الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) الآية، فمن كان في حرم مكة، أو في حرم المدينة فاسم حرم يقع عليه * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الحسن بن خى قال: سألت ابن أبي ليلى عمن أصاب صيدا بالمدينة؟ فقال: يحكم عليه، وهو قول ابن أبي ذئب. ومحمد بن إبراهيم النيسابوري. وبعض كبار أصحاب مالك، وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتى المدينة وهما حرتان بها معروفتان، وحرم المدينة معروف كحرم مكة * وقال أبو حنيفة.
ومالك: لاجزاء فيه وهو خطأ لما ذكرنا، واحتج بعض من امتحن بتقليد هما بخبرين في أحدهما ان عمرو بن أمية كان بتصيد بالعقيق وهذا لا حجة لهم فيه لأنه خبر لا يصح، ولو صح لكان ذلك ممكنا (أن يكون) (1) قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهى عن صيدها، والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبع (2) وهو خبر لا يصح، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لان الصيد إذا صيد في الحل، ثم أدخل في الحرم حل ملكه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى * 885 - مسألة - ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء لأنه قتل الصيد وهو حرم، فإن كان الصيد في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولاجزاء فيه. اما سقوط الجزاء فلانه ليس حرما (3)، وأما عصيانه والمنع من أكل الصيد فلانه من صيد الحرم ولم يأت فيه جزاء إنما (4) جاء تحريمه فقط وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما * روينا من طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة فذكر كلاما فيه (هذا بلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده) وذكر الحديث * ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا أبى نا عثمان بن حكيم