قال أبو محمد: وروى أثر (أن من لم يطف بالبيت يوم النحر فإنه يعود محرما كما كان حتى يطوف به) رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة عن أمها عن أم سلمة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لان أبا عبيدة وإن كان مشهور الشرف والجلالة في الرياسة فليس معروفا بنقل الحديث. ولا معروفا بالحفظ، ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك، وقد قال به عروة بن الزبير * وأما قولنا: - (1) فأما المتمتع فإن كان من غير أهل الحرام أو لم يكن أهله معه قاطنين هنالك ففرض عليه أن يهدى هديا ولا بد ولا يجزئه ان يهديه الا بعد أن يحرم بالحج، فإن لم يجد هديا ولا ما يبتاعه به ء فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج إلى انقضاء يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق، فإن لم يصم الثلاثة الأيام كما ذكرنا فليؤخر طواف الإفاضة حتى تنقضي أيام التشريق، ثم يصوم الثلاثة الأيام فإذا أتمها كلها طاف طواف الإفاضة في اليوم الرابع، ثم ابتدأ بصيام السبعة الأيام فإن لم يفعل حتى خرج عن عمل الحج صام السبعة الأيام فقط واستغفر الله (2) إن كان تعمد ترك صيام الثلاثة الأيام، ولو وجد هديا بعد إحرامه بالحج لم يجزه وفرضه الصوم ولا بد، فان وجده قبل ان يحرم بالحج ففرضه الهدى - فلقول (3) الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). وهذا نص ما قلناه ولله الحمد كثيرا * وقد أجاز قوم ان يصوم الثلاثة الأيام قبل ان يحرم بالحج وهذا خطأ لأنه خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحج، وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج فليس هو في وقت بعد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يجزئ (أداء) (4) فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالى فيه (5)، وأجاز قوم ان يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق وهذا خطأ، وقد ذكرنا البرهان على بطلان (هذا القول) (6) في كتاب الصيام من هذا الديوان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق جملة وبه يقول الشافعي. وأبو حنيفة. وأبو سليمان وغيرهم * وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع
(١٤٢)