وأما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزئ أحدا. لا امرأة. ولا رجلا، روينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمود بن غيلان المروزي نا بشر بن السرى نا سفيان الثوري عن حبيب - هو ابن أبي ثابت - عن عطاء عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) (1) * وروينا عن طائفة من التابعين إباحة الرمي قبل طلوع الشمس، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * وقال سفيان: من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها، وهو قول أصحابها * وأما قولنا: لا يقطع التلبية الا مع آخر حصاة من جمرة العقبة. فان مالكا قال:
يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة، وذكروا في ذلك رواية عن عائشة أم المؤمنين.
وابن عمر. وعن علي، واحتجوا بأن قالوا: التلبية استجابة فذا وصل فلا معنى للتلبية * قال أبو محمد: اما الرواية عن علي فلا تصح لأنها منقطعة إليه. والصحيح عنه خلاف ذلك، وأما عن أم المؤمنين، وابن عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا وقع التنازع فالمرجوع فيه إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه ومن القرآن والسنة، وأما قولهم: ان التلبية استجابة فدعوى لا برهان على صحتها، ولو كان ما قالوا: لو جبت التلبية عند سماع الاذان. ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها، وما التلبية إلا شريعة أمر الله بها لا علة لها الا ما قال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا)، وثم لو كانت استجابة كما قالوا: لكان لم يصل بعد إلى ما دعى إليه لأنه قد بقيت عليه فروض من فروض الحج لا يكون واصلا إلى ما دعى إليه الا بتمامها كعرفة وطواف الإفاضة * روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة) (2)، وصح أيضا من طريق أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا هشيم انا حصين - هو ابن عبد الرحمن - عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن ابن يزيد أن عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل له: عن أي هذا (3)؟
فقال: أنسى الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان:
(لبيك اللهم لبيك) * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب