المحلى - ابن حزم - ج ٧ - الصفحة ٣٥٥
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي 973 - مسألة - الأضحية سنة حسنة وليست فرضا ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك، ومن ضحى عن امرأته. أو ولده. أو أمته فحسن ومن لا فلا حرج في ذلك، ومن أراد ان يضحى ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة ان لا يأخذ من شعره ولامن أظافره شيئا حتى يضحى، لا بحلق، ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك، ومن لم يرد ان يضحى لم يلزمه ذلك * روينا من طريق أبى داود نا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري نا أبى نا محمد بن عمرو نا عمر بن مسلم (1) سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ذبح يذبحه فأهل (2) هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولامن أظفاره شيئا حتى يضحى) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا سليمان بن سلم البلخي ثقة انا النضر بن شميل انا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم (3) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى هلال ذي الحجة فأراد ان يضحى فلا يأخذن من شعره، ولامن أظفاره حتى يضحى) فقوله عليه السلام (فأراد ان يضحى) برهان بان الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم وما كان هكذا فليس فرضا *، وقال أبو حنيفة: الأضحية فرض وعلى المرء أن يضحى عن زوجته فجمع وجوها من الخطأ، أولها إيجابها عليه، ثم إيجابها عليه، ثم إيجابها على امرأته وإذ هي فرض فهي كالزكاة وما يلزم أحد أن يزكى عن امرأته ولا ان يهدى عنها هدى متعة ولاجزاء صيد، ولا فدية حلق الرأس من الأذى (4)، ثم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحى ان لا يمس من شعره، ولامن ظفره شيئا كما ذكرنا، *

(١) كذا في نسخ المحلى كلها، وفى سنن أبي داود ج ٢ ص ٥١ (عمرو) بالواو، وهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي، والذي في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٠٤ انه عمرو وقيل: عمر، قال أبو داود بعدما أورد الحديث اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر وقال أكثرهم عمروا قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعى اه‍ (٢) في سنن أبي داود (فإذا أهل (٣) في سنن النسائي ج ٧ ص ٢١١ (عن أبي مسلم) وهو غلط وهو عمرو بن مسلم المتقدم في سنن أبي داود، وقد صرح به في سنن النسائي في الباب نفسه (4) في النسخة رقم 14 (لأذى)
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست