بعد قتل الصيد حرما، فأف لكل عصيبة لمذهب تحدو (1) إلى الكذب على الله تعالى جهارا، وقد قال تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فأثبت الحج ونهى فيه عن الرفث فيلزمهم على هذا أن لا يبطلوا الحج بالجماع الذي هو الرفث، وهذه كالتي قبلها ولا فرق، وإنما جعلهم تعالى في الحج ما لم يرفثوا ولا فسقوا، وقال بعضهم: قد أوجب عليه السلام في الضبع كبشا ولم يخبر بأن إحرامه بطل، قلنا لهم: (2) قلتم: الباطل بل قد أخبر عليه السلام بأن إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وأيضا فلم يقل عليه السلام قط ان إحرامه لم يبطل، ولا دل دليل على ذلك أصلا، وبالله تعالى التوفيق * 864 - مسألة - قال أبو محمد: (3) وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل إحرامه. وحجه. وعمرته لقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فصح ان من تعمد الفسوق (4) ذاكرا لحجه. أو عمرته فلم يحج كما أمر، وقد أخبر عليه السلام (ان العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة)، وقال عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * ومن عجائب الدنيا! ان الآية وردت كما تلونا فأبطلوا الحج بالرفث ولم يبطلوه بالفسوق وأعجب من هذا! ان أبا حنيفة قال: من وطئ في إحرامه - ناسيا غير عامد ولا ذاكر لأنه محرم - امرأته التي أباح الله تعالى له وطأها قبل الاحرام أو بعده فقد بطل حجه، فلو تعمد اللياطة بذكرا وأن يلاط به ذاكرا لاحرامه فحجه تام وإحرامه مبرور، فأف لهذا القول عدد الرمل. والحصى. والتراب * (فان قالوا): إنما يبطل إحرامه بأن يأتي ما حرم في حال الاحرام فقط لا بما هو حرام قبل الاحرام. وفي الاحرام. وبعد الاحرام قلنا:
وعن هذا التقسيم الفاسد سألناكم؟ ولا حجة لكم فيه، وأنتم تبطلون الصلاة بكل عمل محرم. وقبلها. وفيها. وبعدها كما تبطلونها بما حرم فيها فقط، وقد نقضتم هذا الأصل الفاسد فلم تبطلوا الاحرام بتعمد لباس ما حرم فيه مما هو حلال قبله وبعده، فقد أبطلتم هذا التقسيم الفاسد فأين القياس الذي تنتسبون إليه بزعمكم؟ والله تعالى قد أكد الحج وخصه بتحريم الفسوق فيه كما خصه بتحريم الرفث فيه ولا فرق * أخبرنا محمد بن الحسن بن عبد الوارث الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر نا أبو سعيد بن الاعرابي نا عبيد بن غنام بن غنام بن حفص بن غياث النخعي نا محمد بن عبد الله