بسم الله الرحمن الرحيم 775 - مسألة - ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه ان يصوموه (1) عنه هم أو بعضهم، ولا اطعام في ذلك أصلا أوصى به أو لم يوص به، فإن لم يكن له ولى استؤجر عنه من رأس ماله من أيصومه عنه ولابد أوصى بكل ذلك أو لم يوص، وهو مقدم على ديون الناس، وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وغيرهما.
وقال أبو حنيفة، ومالك: ان أوصى ان يطعم عنه أطعم عنه (2) مكان كل يوم مسكين وان لم يوص بذلك فلا شئ عليه (3)، والاطعام عند مالك في ذلك مد مد، وعند أبي حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين، ونصف صاع من البر أو دقيقه.
وقال الليث كما قلنا، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه في النذر خاصة.
قال أبو محمد: قال الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) * نا عبد الله بن يوسف، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال عبد الله: نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى نا ابن وهب وقال عبد الرحمن: نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن موسى بن أعين (4) نا أبى، ثم اتفق موسى وابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين (5) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) * وبه إلى مسلم.