ان أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله (1) حدثه أن بسر (2) بن سعيد أخبره أن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل، ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته، ثم أن الزبير كلمه فقال: ما أدرى ما هذا يصاد لنا ومن أجلنا؟ لو تركناه فتركه، فصح انه رأى من عثمان. والزبير واستحسان لأمنع ولاعن أثر عندهما، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار الا لنفسه وأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله فسقط هذا القول * وقول آخر: وهو انه حلال للمحرم ما صاده الحلال ما لم يشر له إليه أو يأمره بصيده واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق شعبة انا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه (انهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت رمحي فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا فأشفقوا منه فسئل عن ذلك رسول الله عليه السلام؟ فقال. هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا قال: فكلوه) * ومن طريق أبى عوانة عن عبد الله بن عثمان بن موهب عن ابن أبي قتادة عن أبيه بمثله الا أنه قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ؟ قالوا: لا * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأننا لا ندري ماذا كأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال له: نعم؟ إلا أن اليقين عندنا أن كل ما لم يقله عليه السلام ولا حكم به فإنه غير لازم ولا تؤخذ الديانة بالتكهن، ونحن على يقين من أنه لو لزم بإشارتهم إليه أو أمرهم إياه أو عونهم له حكم تحريم لبينه عليه السلام، فإذ لم يفعل فلا حكم لذلك * وقد روينا عن عطاء في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها انه لا شئ عليه، وبالله تعالى التوفيق * 893 - مسألة فلو أمر محرم حلالا بالتصيد فإن كان ممن يطيعه ويأتمر له فالمحرم هو القاتل للصيد فهو حرام، وإن كان ممن لا يأتمر له ولا يطيعه فليس المحرم ههنا قاتلا بل أمر بمباح حلال للمأمور ولو اشترك حلال ومحرم في قتل صيد كان ميتة لا يحل أكله لأنه لم تصح فيه الذكاة خالصة، وعلى المحرم جزاؤه كله لأنه قاتل ولا جزاء على المحل، وبالله تعالى التوفيق * 894 - مسألة - ومباح للمحرم ان يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج لان الله تعالى لم ينه الا عن الرفث والرفث الجماع فقط، ولا عجب أعجب ممن ينهى عن ذلك! ولم
(٢٥٤)