1078 - مسألة - ولو أن امرءا رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه، ثم رماه هو أو غيره فسمى الله تعالى فقتله فهو ميتة فلا يحل أكله لأنه إذ قدر عليه لم تكن ذكاته الا بالذبح أو النحر فلم يذكه كما أمر فهو غير مذكى، وعلى قاتله إن كان غيره ضمان مثله للذي أثخنه لأنه قد ملكه بالاثخان وخروجه عن الامتناع فقاتله معتد عليه وقد قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ولو جرحه الا انه ممتنع بعد فهو لمن أخذه لأنه لا يملكه الا بالخروج عن الامتناع فما دام ممتنعا فهو غير مملوك بعد، وبالله تعالى التوفيق * 1079 - مسألة - ومن نصب فخا أو حبالة أو حفر زبية (1) كل ذلك للصيد، فكل ما وقع في شئ من ذلك فهو له ولا يحل لاحد سواه فان نصها لغير الصيد فوقع فيها صيد فهو لمن أخذه وكذلك من وجد صيدا قد صاده جارح أو فيه رمية قد جعلته غير ممتنع فلا يحل له أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) وإذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه وإذا لم ينو الصيد فلم يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل من تملكه، وكذلك ما عشش في شجرة أو جدرات داره هو لمن أخذه الا أن يحدث له تملكا * روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري انا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أخبره عن البهزي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا حمار وحش عقير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك ان يأتي صاحبه ثم مضى فلما كان بالاثاية (2) إذا ظبي حاقف (3) في ظل وفيه سهم فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس) * قال أبو محمد: وهذا يبطل قول أبي حنيفة فيمن رمى صيدا فوقع بحضرة قوم فلم يذكوه حتى مات فهو حرام لأنه عليه السلام لم يأمر بتذكية ذلك الظبي وتركه لصاحبه الذي رماه وهذا البهزي هو كان صاحب ذلك الحمار العقير * 1080 - مسألة - فلو مات في الحبالة أو الزبية لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لا يجعل لأنه لم يقصد تذكيته كما أمر ان يذكيه به من رمى أو قتل جارح، والحيوان كله حرام في حال حياته فلا ينتقل إلى التحليل الا بنص ولا نص في هذا وقد أباحه بعض السلف * روينا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال: سألت الشعبي عمن وضع منجله (4) فيمر به طائر فيقتله؟ فكره أكله وسألت عنه سالم بن عبد الله؟ فلم يربه بأسا * ومن طريق سعيد بن منصور نا
(٤٦٦)