تراب الحرم إلى الحل أو يدخل تراب الحل إلى الحرم وهو قول ابن أبي ليلى وغيره، ولا بأس باخراج ماء زمزم لان حرمة الحرام إنما هي للأرض وترابها وحجارتها، فلا يجوز له إزالة حرمتها (1) ولم يأت في الماء تحريم * 900 - مسألة - وملك دور مكة وبيعها واجارتها جائز، وقد روينا عن عبد الله ابن عمر وبن العاصي أنه قال: لا يحل بيع دورها ولا إجارتها، ومنع عمر بن عبد العزيز من كرائها، وروينا عن عمر المنع من التبويب على دورها، وروينا في ذلك خبرين مرسلين لا يصحان، وهو قول إسحاق بن راهويه * قال على: قد ملك الصحابة بها دورهم بعلم رسول الله عليه السلام فلم يمنع من ذلك وكل من ملك ربعا فقد قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وأمر بالمؤاجرة رسوله عليه السلام فكل ذلك مباح فيها * 901 - مسألة - وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده الا ما يستر عورته فقط، فلما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن أبي عامر العقدي نا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد قال: إن سعدا أباه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه (فلما رجع سعد) (2) جاءه أهل العبد فسألوه (3) ان يرد على غلامهم (أو عليهم ما أخذ من غلامهم) (4) فقال: معاذ الله ان أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى ان يرد عليهم * وعن عمر بن الخطاب أنه قال لمولى لعثمان بن مظعون: انى استعملتك على ما ههنا فمن رأيته يخبط (5) شجرا أو يعضده فخذ حبله وفاسه قلت: آخذ رداءه قال: لا * وعن ابن عمر نحو هذا * قال أبو محمد: ولا مخالف لهم من الصحابة يعرف وليس هذا في الحشيش لان الأثر إنما جاء في الاحتطاب، وستر العورة فرض بكل حال * 902 - مسألة - ومن نذر ان يمشى إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرب إلى الله عز وجل أو الشكر له تعالى لا على سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك. أو الطواف بالبيت فقط ولا يلزمه ان يحج ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذلك وإلا فلا، فان شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذلك فليركب ولا شئ عليه، فان ركب الطريق كله لغير مشقة في طريقه فعليه هدى ولا يعوض منه صياما ولا اطعاما،
(٢٦٣)