صقرا له؟ فبينما هو (1) يحوم حوله إذ رأى طائرا فانقض نحوه وسمى الرجل الله عز وجل قال قتادة: لا يأكله لأنه لم يرسله هو إلا أن يدرك ذكاته * 1091 - مسألة - وكل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكله إلا أن كان السهم أنفذ مقاتله انفاذا كان يموت منه لو لم يكن مسموما لان ما قتل بالسم فهو ميتة لأنه لم يأت نص بأنه ذكاة إلا أن تدرك فيه بقية روح فيذكى فيحل، وبالله تعالى التوفيق * 1092 - مسألة - وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم وكذلك الصيد بسهم صنعه (2) وثني أو مسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم) ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم وثني، وهو قول أبي حنيفة. ومالك.
والشافعي. وأبي سليمان، وقال قوم: لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى * روينا من طريق وكيع نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي بن أبي طالب أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره، وصيد المجوسي للسمك (3) كرهه أيضا * ومن طريق عبد الرزاق عن حميد بن رومان عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب بسهمه، وقد روينا هذا أيضا من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير انا خصيف قال قال ابن عباس: لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي وان سميت فإنه من تعليم المجوسي قال الله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم الله) وجاء هذا القول عن عطاء. ومجاهد. والنخعي.
ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري * واحتج أهل هذه المقالة بقول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) قالوا: فجعل التعليم لنا * قال على: ولا حجة لهم في هذا لان خطاب الله تعالى بأحكام الاسلام لازم لكل أحد، وبالله تعالى التوفيق، وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وبالله تعالى التوفيق * 1093 - مسألة - ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل لقول الله تعالى: (ولا تعتدوا) وهذا معتد فلا يكون التعدي ذكاة أصلا، فلو أدرك حيا، أو نصب المرء حبالة مأخوذة بغير حق، أو رمى بآلة مأخوذة بغير حق فأدرك كل ذلك فيه بقية حياة ذكاها وهي له حلال وعليه أجرة مثل ذلك الجارح وذلك السهم. والرمح.
وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك لان الصيد الذي لا ملك لاحد عليه هو لمن أخذه ولم يملكه صاحب الآلة. والحبالة. والجارح لأنه لم ينصب ذلك ولا أرسله قاصدا لتملك ما أصاب