المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع زوج أو ذي محرم من لازوج لها ولاذا محرم فبقي من لازوج لها ولا محرم على وجوب الحج عليها وعلى خروجها عن ذلك النهى * وبرهان آخر وهو ما حدثناه حمام قال: نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد ابن خالد خبرنا عبيد بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ابن جريج. وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل فقال: يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وانى اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: (1) (انطلق فاحجج مع امرأتك) فكان هذا الحديث رافعا للاشكال ومبينا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة لان نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة الا مع ذي محرم وقع ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم ولامع زوج فأمره عليه السلام بان ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولاعاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم، وفى أمره عليه السلام بان ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا ادراكها بلا شك فأقر عليه السلام سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ينكره فصار الفرض على الزوج، فان حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها وان لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليها، فارتفع الشغب جملة ولله الحمد كثيرا * (فان قال قائل): فأين أنتم عمار ويتموه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار؟ قال: أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس قال: " جاء رجل (إلى) (2) المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين نزلت؟ قال: على فلانة، قال أغلقت عليها بابك مرتين لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم " قال عبد الرزاق: وأما ابن عيينة فأخبرناه عن عمرو عن عكرمة ليس فيه شك، قلنا: هذا خبر لم يحفظه ابن جريج لأنه شك فيه أحدثه به عمرو عن عكرمة مرسلا؟ أم حدثه به عمرو عن أبي معبد مسندا؟ فلم يثته أصلا، فبطل التعلق به، وإنما صوابه كما رواه عبد الرزاق عن سفيان. وابن جريج عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كما أوردناه آنفا ليس فيه هذه اللفظة *