بالرماح. والنبل. والسيوف حسن * روينا من طريق أبى داود نا أبى أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) (1) قالت: (سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجل فلما حملت اللحم (2) سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة) * ومن طريق أبى داود نا أحمد بن يونس نا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع - هو مولى أبى أحمد - عن أبي هريرة (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاسبق الا في حافر.
أو خف. أو نصل) (4) * قال أبو محمد: الخف اسم يقع على الإبل في اللغة العربية، والحافر في اللغة لا يقع الا على الخيل. والبغال. والحمير، والنصل لا يقع الا على السيف، والرمح، والنبل، والسبق هو ما يعطاه السابق * 972 - مسألة - والسبق هو ان يخرج الأمير، أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه فهذا حسن، أو يخرج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالا فيقول لصاحبه: ان سبقتني فهو لك وان سبقتك فلا شئ لك على ولا شئ لي عليك، فهذا حسن، فهذان الوجهان يجوزان في كل ما ذكرنا، ولا يجوز اعطاء مال في سبق غير هذا أصلا للخبر الذي ذكرنا آنفا، فان أراد ان يخرج كل واحد منهما مالا يكون للسابق منهما لم يحل ذلك أصلا إذ في الخيل فقط، ثم لا يجوز ذلك في الخيل أيضا الا بأن يدخلا معهما فارسا على فرس يمكن ان يسبقهما ويمكن ان لا يسبقهما ولا يخرج هذا الفارس ما لا أصلا، فأي المخرجين للمال سبق أمسك ماله نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالا وان سبقهما الفارس الذي أدخلا وهو يسمى المحلل أخذ المالين جميعا فان سبق فلا شئ عليه، وما عدا هذا فحرام، ولا يجوز ان يشترط على السابق اطعام من حضر * روينا من طريق أبى داود نا مسدد نا الحصين بن نمير نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدخل فرسا بين فرسين يعنى وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار) (5) * قال أبو محمد: ما عدا هذا فهو أكل مال بالباطل بالله تعالى التوفيق * (تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه وحسبنا الله ونعم الوكيل)