والحيض والله تعالى يقول: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)، وتدريبهم على الصوم خير، وقد ذكرنا (قبل) (1) قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان: ولداننا صيام، وقد روينا من طريق ابن جريح عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) * قال أبو محمد: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (2) لا شئ الا أن الحنيفيين، والمالكيين، والشافعيين بروايته أخذوا في (إباحة) (3) كراء الأرض وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا * وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه الحدود، وروينا عن ابن سيرين، وقتادة، والزهري يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه * وعن عروة بن الزبير يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها، وبالصوم إذا أطاقوه * قال على: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * وعن سعيد بن المسيب تكتب الصلاة على الجارية إذا حاضت وعلى الغلام إذا احتلم * 806 - مسألة - ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء وإلا فهو عاص لله تعالى ان قامت عليه الحجة فعند (4) ولا يبطل صومه بذلك لان صومه قد تم وصار في غير صيام، وكذلك لو أفطر على خمر أو لحم خنزير أو زنى فصومه تام وهو عاص لله تعالى * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان ابن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور) * نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت البناني انه سمع أنس بن مالك يقول كان النبي (5) صلى الله عليه وسلم: (يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن (رطبات) (6) فعلى
(٣١)