952 - مسألة - ويسهم للأجير. وللتاجر. وللعبد. وللحر. والمريض والصحيح سواء سواء كلهم لقول الله تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) وللاثر الذي أوردنا آنفا من أنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، ولم يخص عليه السلام حرا من عبد، ولا أجيرا من غيره، ولا تاجرا من سواه، فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك بالظن الكاذب * فان احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ أو أنه (1) ليس لهما شئ إلا أن يحذيا (2)، فهذا قول ابن عباس * وقد روينا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ليس للعبد من الغنيمة شئ، ولا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قصة خالفوا فيها ابن عباس؟
كقوله في بيع أمهات الأولاد، والصرف، وسهم ذي القربى وغير ذلك * فان ذكروا ما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد (3) بن المهاجر حدثني عمير مولى آبى اللحم قال: (شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بي) (4) فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأخبر أنى مملوك فأمر لي بشئ من خرثى المتاع (5))، فهذا لا حجة فيه لان محمد بن زيد (6) غير مشهور، وقد روينا من طريق حفص بن غياث فقال محمد بن زيد (7) وأيضا فإنه ذكر انه كان يجر السيف، وهذا صفة من لم يبلغ، وهكذا نقول: إن من لم يبلغ لا يسهم له * فان ذكروا ما روينا من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن فضالة بن عبيد (انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم) وهذا منقطع لأنه إن كان ابن أبي ليلى - هو محمد - فلم يدرك فضالة ولا ولد إلا بعد موته بدهر طويل، وإن كان - هو عبد الرحمن - فالثوري لم يدركه ولا ولد الا بعد موته بسنين * روينا من طريق أبى داود نا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس اللهبي (8) عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان أبى يقسم للحر وللعبد *، ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصدق كما قسم لسيدي * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم بن عتيبة والحسن البصري. ومحمد بن سيرين وقالوا: من شهد البأس من حر، أو عبد، أو أجير فله سهم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير