فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو * ومن ادعى أن شيئا من هذا سرف أو ادعى ذلك في المأكل كلف أن يأتي بحد ما يحرم من ذلك مما يحل ولا سبيل له إليه فصح (يقينا) (1) ان قوله باطل وبالله تعالى التوفيق * 1041 - مسألة - والثوم. والبصل. والكراث حلال (2) الا أن من أكل منها شيئا فحرام عليه أن يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصلاة فأغنى عن اعادته، وله الجلوس في الأسواق. والجماعات. والأعراس وحيث شاء الا المساجد لان النص لم يأت الا فيها * 1042 - مسألة - والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت * روينا من طريق البخاري نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي يعفور (قال) (3) سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: غزو نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد * وروينا عن عمر لا بأس بالجراد، وعن ابن عمر الجراد ذكاة كله * وعن ابن عباس في الجراد لا بأس بأكله، وهو قول جابر ابن زيد وغيره، فلم يستثنوا فيه حالا من حال: وهو قول أبي حنيفة. والشافعي * وقالت طائفة: لا يحل وان أخذ حيا الا حتى يقتل وهو قول مالك ولا نعلم له حجة لان الذكاة لا تمكن فيه * وذهب قوم إلى أنه لا يحل ان وجد ميتا فان أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك * روينا من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان انه سمع سعيد بن المسيب يقول في الجراد: ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله * ومن طريق عطاء أخذ الجراد ذكاته وهو قول الليث * قال أبو محمد: احتج هؤلاء بقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) فما وجد ميتا فهو حرام، وقال تعالى: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) وصح أكل الجراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح بالحس ان الذكاة لا تمكن فيه فسقطت، فصح ان أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا * قال على: ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا، وصح في كل مقدور على تذكيته انه لا يحل الا بالذكاة، والذكاة الشق وهي على مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقد صح
(٤٣٧)