عن ربيعة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث (1) التيمي (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحج أحد عن أحد الا ولد عن والد) * قال على: فهذه تكاذيب، أول ذلك أنها مرسلة ولا حجة في مرسل، والأول فيه مجهولان لا يدرى من هما؟ وهما محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد العدوي؟
والآخران من طريق عبد الملك بن حبيب وكفى، فكيف وفيه الطلحي ومحمد بن الكرير، ومحمد بن حبان ولا يدرى من هم، وعبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف، وهذا خبر حرفه عبد الملك لأننا رويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم حدثني ربيعة بن عثمان التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي (ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أبى مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: نعم ولك مثل أجره) * ومن طريق سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (ان رجلا قال:
يا رسول الله ان أبى مات ولم يحج حجة الاسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فدعوت غرماءه لتقضيهم؟ أكانوا يقبلون ذلك منك؟ قال: نعم قال: فحج عنه فان الله قابل من أبيك) * قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه الفضائح ونعوذ بالله من الخذلان، ثم لو صحت لكانوا مخالفين لها لأنهم يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى به وان يحج عنه غير ولده وهو خلاف لما في هذه الآثار فهي عليهم (لالهم) (2)، وتخصيصهم جواز الحج إذا أوصى به لا يوجد في شئ من النصوص ولا يحفظ عن أحمد من الصحابة ولا يوجبها قياس لان الوصية لا تجوز الا فيما يجوز للانسان ان يأمر به في حياته بلا خلاف * قال أبو محمد: فان قالوا: قد صح من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومن أحد عن أحد ولا يحجن أحد عن أحد * ومن طريق وكيع عن أفلح عن القاسم بن محمد قال: لا يحج أحد عن أحد قلنا: نعم هذا صحيح عنهما وأنتم مخالفون لهما في ذلك لأنكم تجيزون الحج عن الميت إذا أوصى بذلك وهو خلاف قول ابن عمر. والقاسم وما وجدنا قولهم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وصح قولنا عن طائفة من السلف * كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن شعبة عن مسلم القرى (3) قال: قلت لابن عباس: إن أمي حجت ولم تعتمر أفأعتمر عنها؟
قال: نعم *