والمتطيب على وجوبها على حالق رأسه ولم يقس ايجاب الجزاء في شجر حرم مكة حرم مكة وفي صيد حرم المدينة على وجوبه في صيد حرم مكة، وكل ذلك تناقض لاوجه له وبالله تعالى التوفيق * 898 - مسألة (1) - ولا يحل ان يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ولا ان يقام فيها حد، ولا يسجن فيها أحد، فمن وجب عليه شئ من ذلك أخرج عن الحرم وأقيم عليه الحد لما ذكرنا من نهى رسول الله عليه السلام ان يسفك بها دم، ولقول الله تعالى:
(مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا). وهذا عموم لا يجوز أن بخص منه شئ، وأما إخراج العاصي منه (2) فلقول الله تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود). فتطهيره من العصاة واجب، وليس هذا في حرم المدينة لأنه لم يأت بذلك نص ولا يسمى ذبح الحيوان المتملك، ولا الحجامة، ولافتح العرق سفك دم * روينا من طريق ابن عيينة أرنا إبراهيم بن ميسرة وكان ثقة مأمونا - قال: سمعت طاوسا يقول: سمعت ابن عباس يقول: من أصاب حدا، ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع - وذكر كلاما - وفيه فإذا خرج أقيم عليه الحد، وهو قول سعيد بن جبير. والحكم ابن عتيبة، وهو قول عمر بن الخطاب * ومن طريق ابن جريج قال أبو الزبير: قال ابن عمر:
لو وجدت فيه قاتل عمر ماندهته (3) يعنى حرم مكة، وقال ابن عباس: لو وحدت قاتل أبى في الحرم ما عرضت له * قال أبو محمد: فلم يخصوا من أصاب حدا في الحرم ممن أصابه خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، وفرق عطاء. ومجاهد بينهما * وروينا من طريق ابن الزبير أنه أخرج قوما من الحرم إلى الحل فصلبهم * ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان فيمن قتل، ثم لجأ إلى الحرم قال: يخرج منه فيقتل * وقال أبو حنيفة: تقام الحدود في الحرم إلا القتل وحده فإنه لا يقام فيه حد قتل ولاقود حتى يخرج باختياره، وقال أبو يوسف: يخرج فيقام عليه حد القتل * قال على: تقسيم أبي حنيفة فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في الحرم حجة أصلا ولا سلفا الا الحصين بن نمير ومن بعثه والحجاج ومن بعثه * قال أبو محمد: وأما من تعدى عليه في الحرم فليدفع عن نفسه قال تعالى: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم)، وبالله تعالى التوفيق * 899 - مسألة - ولا يخرج شئ من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل * روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ان حجاج عن عطاء قال يكره أن يخرج من