رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا اله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال: أقتلته بعد ما قال: لا إله الا الله؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت انى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) * قال أبو محمد: فهذا في آخر اسلام، وحديث أبي طالب في معظم الاسلام بعد أعوام منه، وقد كف الأنصاري كما ترى عن قتله إذ قال: لا إله إلا الله ولم يلزم أسامة قود لأنه قتله وهو يظنه كافرا فليس قاتل عمد * ومن طريق مسلم نا الحسن بن علي الحلواني نا أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا معاوية (1) - يعنى ابن سلام - عن زيد يعنى أخاه أنه سمع أبا سلام قال. أنا أبو أسماء الرحبي (2) أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه (قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟
قلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اسمي محمد (3) الذي سماني به أهلي)، ثم ذكر الحديث، وفي آخره (ان اليهودي قال له: (لقد) (4) صدقت وأنك لنبي، ثم انصرف) * ففي هذا الخبر ضرب ثوبان رضي الله عنه اليهودي إذ لم يقل: رسول الله، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه حق واجب إذ لو كان غير جائز لا نكره عليه، وفيه ان اليهودي قال له: إنك لنبي ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ترك دينه * ومن طريق البخاري نا عبد الله بن محمد نا أبو روح حرمي بن عمارة نا شعبة عن واقد - هو ابن محمد - بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: (سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (5): (أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذ فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله) وهذا كله قول الشافعي.
وأبي سليمان: * 941 - مسألة - ولا يقبل نم يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي جزية الا بأن يقروا بأن محمدا رسول الله الينا وأن لا يطعنوا فيه ولا في شئ من دين الاسلام لحديث ثوبان