لا يقطعها حتى يفتتح الطواف، وقال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم فان أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل المسجد * روينا عن وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن، وكان ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة * قال وكيع:
وحدثنا سفيان - هو الثوري - عن عبد الله بن دينار قال: قال ابن عمر: يقطع التلبية إذا دخل الحرام * قال أبو محمد: والذي نقول به فهو (1) قول ابن مسعود الذي ذكرنا آنفا انه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة (فان ذكروا) ما روينا عن سعيد بن منصور نا هشيم نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى في عمرته حتى استلم الحجر * ومن طريق حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، فهذا أثران ضعيفان في أحدهما ابن أبي ليلى - وهو سئ الحفظ - وفى الاخر الحجاج وناهيك به، وهو أيضا صحيفة (فان قالوا): فهل عندكم اعتراض؟
فيما رويتم من طريق أحمد بن شعيب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (1) * قلنا: لا معترض فيه وهو صحيح الا أنه لا حجة لكم فيه، أول ذلك أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان في العمرة فهو مخالف لما اختاره أبو حنيفة، والشافعي في الحج ولما اختاره أبو حنيفة في العمرة أيضا، ثم نقول لمن ذهب إلى قول مالك في هذا: ان هذا خبر لا حجة لكم فيه لأنه قد يمكن أن ابن عمر إنما أشار بقوله: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) إلى المبيت بذى طوى وصلاة الصبح بها فقط، وهكذا نقول: أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية كما تقولون، فإن كان هذا فخبر جابر بن عبد الله. وأسامة.
وابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة) زائد على ما في خبر ابن عمر، وزيادة العدل لا يجوز تركها لأنه ذكر علما كان عنده لم يكن عند ابن عمر (3) الذي لم يذكره وبالله تعالى التوفيق * وأما اختيارنا الطيب بمنى قبل رمى الجمرة. فلما قد ذكرنا قبل في اختيار التطيب للاحرام من النص، وممن قال بذلك من الصحابة، وغيرهم رضي الله عنهم فأغنى عن اعادته *