(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم وانتظرها عليه السلام بأعلى مكة حتى جاءت) * 833 - مسألة - وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات (1) كما ذكرنا غلا يخلو من أن يكون معه هدى، أوليس معه هدى، والهدى إما من الإبل. أو البقر.
أو الغنم، فإن كان لاهدى معه - وهذا هو الأفضل - ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد لا يجوز له غير ذلك، فان احرم بحج، أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك، ثم إذا أحل منها ابتدأ الاهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمى متمتعا، وإن كان معه هدى ساقه مع نفسه فنستحب له أن يشعر هديه إن كان من الإبل، وهو أن يضربه بحديدة في الجانب الأيمن من جسده حتى يدميه ثم يقلده، وهو أن يربط نعلا في حبل ويعلقها في عنق الهدى وان جلله بحل (2) فحسن، فإن كان الهدى من الغنم فلا اشعار فيه لكن يقلده رقعة جلد في عنقه، فإن كان من البقر فلا اشعار فيه ولا تقليد كانت له اسنمة أو لم تكن، ثم يقول: لبيك بعمرة وحج معا لا يجزئه الا ذلك ولابد، وان قال: لبيك بحج وعمرة، أو لبيك عمرة وحجا أو حجة وعمرة، أو نوى كل ذلك في نفسه، ولم ينطق به فكل ذلك جائز، وهذا يسمى القران * ومن ساق من المعتمرين الهدى فعل فيه من الاشعار. والتقليد ما ذكرنا، ونحب له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقول عند اهلاله: اللهم ان محلى حيث تحبسني، فان قال ذلك فأصابه أمر ما يعوقه عن تمام ما خرج له من حج أو عمرة أحل ولا شئ عليه لاهدى ولا قضاء الا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج حجة الاسلام وعمرته * برهان ما ذكرنا. ما رويناه من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج، أو عمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه (3) وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة (وكنت فيمن أهل بالعمرة) (4) * قال أبو محمد: فهذا أول أمره عليه السلام بذى الحليفة عند ابتداء احرامهم وإرادتهم الاهلال بلا شك إذ هو نص الحديث * نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا