وروينا من طريق مسلم حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال:
ثم صليت مع علي بن أبي طالب فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا يأكلوا) (1) * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاث * قال على: حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر كان عام حصر عثمان رضي الله عنه وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة وأصابهم جهد فأمر لذلك بمثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهد الناس ودفت الدافة (2) وبالله تعالى التوفيق * 985 - مسألة - ولا يحل للمضحى أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحى بها شيئا لا جلدا ولا صوفا ولا شعرا ولا وبرا ولا ريشا ولا شحما ولا لحما لا عظما ولا غضروفا (2) ولا رأسا ولا طرفا ولا حشوة ولا أن يصدقه ولا أن يؤاجر به ولا أن يبتاع به شيئا أصلا لامن متاع البيت ولا غربالا ولا منخلا ولا تابلا (4) ولا شيئا أصلا، وله أن ينتفع بكل ذلك ويتوطأه وينسخ في الجلد ويلبسه ويهبه ويهديه، فمن ملك شيئا من ذلك بهبة أو صدقة أو ميراث فه بيعه حينئذ إن شاء، ولا يحل له أن يعطى الجزار على ذبحها أو سلخها شيئا منها، وله أن يعطيه من غيرها، وكل ما وقع من هذا فسخ أبدا * وقد اختلف السلف في هذا فروينا من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقر ضحيت بها؟ فرخص لي * وروينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كان الهدى واجبا يتصدق باهابه وإن كان تطوعا باعه إن شاء، وقال أيضا: لا بأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين، وسئل الشعبي عن جلود الأضاحي؟ فقال: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) إن شئت فبع وإن شئت فأمسك، وصح عن أبي العالية أنه قال: لا بأس ببيع جلود الأضاحي نعم الغنيمة تأكل اللحم وتقضى النسك ويرجع إليك بعض الثمن، وذهب آخرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شئ دون شئ، وصح عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع جلد الأضحية