944 - مسألة - ومن سبى من أهل الحرب من الرجال وله زوجة، أو من النساء ولها زوج فسواء سبى معها، أو لم يسب معها، ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فان أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا، وأما بقاء الزوجية فلان نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يأت نص بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما، * (فان قيل): فقد قال الله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قلنا: نعم إذا أسلمت حلت لسيدها المسلم، ولو كانت هذه الآية على عمومها لكان من له أمة ناكح تحل له لأنها ملك يمينه، وهذا ما لا يقوله الحاضرون من خصومنا، وقد قال به ابن عباس وغيره: من ابتاع أمة ذات زوج فبيعها طلاقها ولا نقول بهذا: لما سنذكره في كتاب النكاح إن شاء الله عز وجل * 945 - مسألة - وأي الأبوين الكافرين أسلم؟ فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم باسلام من أسلم منهما الام أسلمت أو الأب وهو قول عثمان البتي. والأوزاعي.
والليث بن سعد. والحسن بن حي. وأبي حنيفة. والشافعي وأصحابهم كلهم، وقال مالك.
وأبو سليمان: لا يكونون مسلمين الا باسلام الأب، لا باسلام الام، وقال بعض فقهاء المدينة: لا يكونون مسلمين إلا باسلام الام وأما باسلام الأب فلا لأنهم تبع للام في الحرية، والرق لأب * قال أبو محمد: ما نعلم لمن جعلهم باسلام الأب خاصة مسلمين حجة أصلا، ونسألهم عن قولهم في ابن المسلمة من زنا، أو استكراه (1) فمن قولهم: إنه مسلم باسلامها وهذا ترك منهم لقولهم، ووافقونا أنه ان أسلم الأبوان أو أحدهما ولهما بنون وبنات قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء فإنهم على دينهم لا يجبرون على الاسلام، وبه نقول لقول الله تعالى:
(ولا تكسب كل نفس الا عليها)، والبالغ مخاطب قد لزمه حكم الكفر أو الذمة، وليس غير البالغ مخاطبا كما قدمنا قال مالك: نعم ولو كان الولد حزورا (2) قد قارب البلوغ ولم يبلغ فهو على دينه * قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش لأنه ليس بالغا وما لم يكن بالغا فحكمه حكم من لم يبلغ لا من بلغ، وبالله تعالى التوفيق، واما من قاس الدين على الحرية والرق فالقياس كله باطل قال الله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق