قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)، وقال تعالى:
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) ففرض علينا ارهابهم ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم بل أعانهم على الاثم والعدوان * 963 - مسألة - ولا يحل لاحد أن يأخذ مما غنم جيش، أو سرية شيئا خيطا فما فوقه، وأما الطعام فكل ما أمكن حمله فحرام على المسلمين الا ما اضطروا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيره، وأما مالا يقدر على حمله فجائز افساده واكله وان لم يضطروا إليه وإنما هذا فيما ملكوه وأما ما لم يملكوه من صيد، أو حجر، أو عود شعر، أو ثمار، أو غير ذلك فهو كله مباح كما هو في أرض الاسلام ولافرق، قال عز وجل: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)، * روينا (1) من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أنه قال: (أهدى إلى رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له: مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم (عائر فأصابه) (3) فقتله فقال الناس: هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك، أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام: شراك، أو شراكان من نار)، والطعام من جملة أموالهم * فان ذكر ذاكر ما رويناه من طريق ابن عمر) غنم جيش في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس) فهذا عليهم لأنهم يقولون: ان كثر ذلك وأمكن حمله خمس ولابد، وأما نحن فان الآية زائدة على ما في هذا الخبر وهي قوله تعالى: (واعملوا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى) الآية، وحديث الغلول زائد عليه فيخرج هذا الخبر على أنه كان قبل نزول الخمس لا يجوز (4) الا هذا لان الاخذ بالزائد فرض لا يحل تركه، ونحن على يقين من أن الآية. وحديث الغلول غير منسوخين مذ نزلا * فان ذكروا أيضا حديث ابن عمر (كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه) فهذا بين وهو أنه كان لا يمكن حمله إذ لم يرفعوه فأكله خير من افساده، أو تركه، وهكذا نقول * فان ذكروا حديث ابن مغفل في جراب الشحم فلا حجة لهم فيه لأنهم أول مخالف له فيقولون: لا يحل أخذ الجراب وإنما يحل عند بعضهم الشحم فقط، وهذا خبر قد رويناه بزيادة بيان كما روينا من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب