ولا طاعة)، وترك الحج معصية، ولا فرق بين طاعة الأبوين والزوج في ترك الحج وبين طاعتهم في ترك الصلاة أو في ترك الزكاة أو في ترك صيام شهر رمضان، (فان قيل):
الحج في تأخيره فسحة قلنا إلى متى؟ أفرأيت ان لم يبيحوا الحج للأولاد أو الزوجة ابدا؟
فان حدوا في ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا متحكمين في الدين بالباطل وشارعين ما لم يأذن به الله تعالى ولا يقول أحد بطاعتهم في ترك الحج ابدا جملة، وبالله تعالى التوفيق * وروينا عن قتادة والحكم بن عتيبة في امرأة أحرمت بغير اذن زوجها انها محرمة قال الحكم: حتى تطوف بالبيت * 815 - مسألة - واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج (1) اما صحة الجسم والطاقة على المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ به إلى الحج ويرجع (2) إلى موضع عيشه أو أهله، وإما مال يمكنه منه ركوب البحر أو البر - والعيش منه حتى يبلغ مكة ويرده - إلى موضع عيشه أو أهله وان لم يكن صحيح الجسم الا أنه لا مشقة عليه في السفر برا أو بحرا، وإما أن يكون له من يطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير اجرة إن كان هو لا يقدر على النهوض لا راكبا ولا راجلا، فأي هذه الوجوه أمكنت الانسان المسلم العاقل البالغ؟ فالحج والعمرة فرض عليه، ومن عجز عن جميعها فلا حج عليه ولا عمرة * وقال قوم: الاستطاعة زاد وراحلة * وقال مالك: الاستطاعة قوة الجسم أو القوة بالمال على الحج بنفسه، ولم ير وجود من يطيعه استطاعة ولا أوجب بذلك حجا * وروى عن أبي حنيفة ان المقعد من رجليه وإن كان له مال واسع وهو قادر على الثبات على الراحلة فلا حج عليه وكذلك الأعمى، وقد روى عنه ان عليه الحج وعلى الأعمى * ورأي الشافعي ان الاستطاعة إنما هي بمال - يحج به أو من يطيعه فيحج عنه فقط، ولم يرقوة الجسم والقدرة على الراحلة (3) استطاعة * وحجة من قال: الاستطاعة زاد وراحلة بآثار رويناها، منها عن وكيع عن إبراهيم ابن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة (4)؟ فقال: الزاد والراحلة فقيل: يا رسول الله فما الحاج؟ قال:
الأشعث الثفل (5) ومن طريق حماد بن سلمة انا قتادة. وحميد عن الحسن (ان رجلا قال: يا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: زاد وراحلة (6)) * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق