حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجهم في عمرة ليعلموا جواز ذلك، تالله ان الحمير لتميز الطريق من أقل من هذا، فكم هذا الاقدام والجرأة على مدافعة السنن الثابتة في نصر التقليد؟ مرة بالكذب المفضوح، ومرة بالحماقة المشهورة، ومرة بالغثاثة والبرد، حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على السلامة * واحتج بعضهم في جواز الافراد بالحج بالخبر الثابت من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما) (1) * قال أبو محمد: كل مسلم فلا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا إلا بوحي من الله عز وجل إليه لا يمكن غير هذا أصلا، ولا شك في أن وحى الله عز وجل لا يترك بشك لأنه عز وجل لا يشك، فصح ان هذا الشك من قبل أبي هريرة أو ممن دونه لامن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لو صح انه من قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان الافراد مباحا ثم نسخ بأمره عليه السلام من لاهدى معه بالمتعة ولابد، ومن معه الهدى بالقران ولابد * قال على: فظهر الحق واضحا والحمد لله رب العالمين، وقال مالك: الافراد أفضل ووافقنا هو والشافعي في صفة التمتع والقران لمن أراد أن يكون قارنا أو متمتعا، وكل ذلك جائز عندهما لمن ساق الهدى ولمن لم يسقه، وقال الشافعي مرة: الافراد أفضل ومرة قال: التمتع أفضل، ومرة قال: القران أفضل، وكل ذلك عند جائز كما ذكرنا، وأما أبو حنيفة فإنه قال: القران أفضل ثم التمتع ثم الافراد، وكل ذلك جائز عنده لمن ساق الهدى ولمن لم يسقه الا أنه خالف في صفة التمتع القران على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى * وأما الاشعار فان عبد الله بن ربيع نا قال: نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا عمرو بن علي على الفلاس نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذى الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين) (2) وذكر باقي الخبر * وبه إلى عمرو بن علي نا وكيع حدثني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أشعر بدنه (3) * ورويناه أيضا من طريق المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نا عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم -
(١١٠)