984 - مسألة - وجائز ان يشترك في الأضحية الواحدة أي شئ كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائز ان يضحى الواحد بعدد من الأضاحي، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين كما ذكرنا آنفا ولم ينه عن أكثر من ذلك والأضحية فعل خير فالاستكثار من الخير حسن * وقال أبو حنيفة. وسفيان الثوري. والأوزاعي. والشافعي.
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور. وأبو سليمان: تجزى البقرة، أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير أجنبيين يشتركون فيها ولا تجزى عن أكثر ولا تجزى الشاة الاعن واحد، وقال مالك:
يجزى الرأس الواحد من الإبل، أو البقر، أو الغنم عن واحد وعن أهل البيت وان كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا ولا تجزى إذا اشتروها بينهم بالشراكة ولاعن أجنبيين فصاعدا * قال أبو محمد: الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما لم يمنع من ذلك نص قال تعالى: (وافعلوا الخير) فالمشتركون فيها فاعلون للخير فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع ولا معنى لمنع ذلك بالشراء لأنه كله قول بلا برهان أصلا لامن قرآن، وسنة، ولا رواية سقيمة، ولا قياس، وقد أباح الليث الاشتراك في الأضحية في السفر وهذا تخصيص لا معنى له أيضا (1) * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين أو أبي هريرة (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا أراد ان يضحى اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين أملحين موجوءين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد) (3)، فهذا أثر صحيح عندهم، وعلى رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عول المالكيون في خبر الصلاة (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد لا أعلم شركا، وصح عن محمد بن سيرين لا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد * وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي سليمان لا تكون ذكاة نفس عن نفسين. وكرهه الحكم * وقول آخر رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: الجزور، والبقرة عن سبعة