عمر إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه مما لا يستحلونه، وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم النخعي. وجبير بن نفير. وأبى مسلم الخولاني. وضمرة بن حبيب.
والقاسم بن مخيمرة. ومكحول. وسعيد بن المسيب. ومجاهد. وعبد الرحمن بن أبي ليلى.
والحسن. وابن سيرين. والحارث العكلي. وعطاء. والشعبي. ومحمد بن علي بن الحسين.
وطاوس. وعمرو بن الأسود. وحماد بن أبي سليمان. وغيرهم لم نجد عن أحد منهم هذا القول الاعن قتادة ثم عن مالك. وعبيد الله بن الحسن، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم وخالفوا فيه جمهور العلماء، وقولنا هو قول سفيان الثوري.
والأوزاعي. والليث بن سعد. وأبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان. وأحمد. واسحق. وأصحابهم * وأما المجوس فقد ذكرنا في كتاب الجها انهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك، (فان ذكروا) ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس من أهل هجر يدعوهم إلى الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ولا توكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة) فهذا مرسل ولا حجة في مرسل * نا حمام نا عبد الله بن محمد الباجي نا أحمد ابن مسلم نا أبو ثور إبراهيم بن خالد نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل مريض أمر مجوسيا ان يربح ويسمى ففعل ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بذلك، وهو قول قتادة وأبي ثور * قال أبو محمد: لم يفسح الله تعالى في أخذ الجزية من غير كتابي وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وما كان ليخالف امر ربه تعالى * فان ذكروا قول الله تعالى: (ان تقولوا: إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين) قلنا: إنما قال الله تعالى: هذا بنص الآية نهيا عن هذا القول لا تصحيحا له، وقد قال تعالى: (ورسلا لم نقصصهم عليك) * 1059 - مسألة - ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي. والنصراني. والمجوسي، ولاما ذكاه مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي، ولاما ذكاه من أنتقل من دين كتابي إلى دين كتابي، ولا ما ذكاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى لم يبح لنا الا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابي كما قدمنا، وكل من ذكر نا ليس كتابيا لان كل من كان على ظهر الأرض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم ان يرجعوا إلى الاسلام إذ بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم به، أو القتل فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر الله تعالى بأكل ذبائحهم، والمرتد منا إليهم كذلك، والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي