983 - مسألة - ونستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة ان يذبح أضحيته أو ينحرها بيده فان ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره، أو كتابي أجزأه ولاحرج في ذلك * روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته (1) يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله وكبر (2)) * قال مسلم نا يحيى بن حبيب نا خالد بن الحارث نا شعبة انا قتادة قال:
سمعت أنسا فذكر مثل هذا الحديث. فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، وقال تعالى: (وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم)، وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لاما يأكلونه لأنهم يأكلون الميتة. والدم.
والخنزير. وما عمل بالخمر وظهرت فيه، فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له، وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان: * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور قلت لإبراهيم: صبي له ظئر (3) يهودي أيذبح أضحيته؟ قال: نعم * ومن طريق عبد الرزاق انا ابن جريج. ومعمر قال ابن جريج:
قال عطاء، وقال معمر: قال الزهري ثم اتفق عطاء والزهري قالا جميعا: يذبح نسكك اليهودي والنصراني ان شئت قال الزهري: والمرأة ان شئت، وقال مالك: لا يذبحها الا مسلم فان ذبحها كتابي قال ابن القاسم: يضمنها * روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب قال: لا يذبح أضاحيكم اليهود ولا النصارى لا يذبحها الا مسلم * وعن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس لا يذبح أضحيتك الا مسلم * وعن أبي سفيان عن جابر لا يذبح النسك الا مسلم * وعن سعيد ابن جبير. والحسن. وعطاء الخراساني. والشعبي. ومجاهد. وعطاء بن أبي رباح أيضا لا يذبح النسك الا مسلم * وعن إبراهيم كانوا يقولون: لا يذبح النسك الا مسلم، وهذا مما خالف فيه الحنيفيون والشافعيون جماعة من الصحابة (4) وجمهور العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا (5) لأنه عن علي منقطع، وقابوس.
وأبو سفيان ضعيفان إلا أنه عن الحسن. وإبراهيم. والشعبي. وسعيد بن جبير صحيح ولا يصح عن غيرهم، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لامن قرآن. ولامن سنة. ولامن أثر سقيم. ولامن قياس *