فيما مضى في أولينا الذي يعمل به ولا يشك فيه ونحن عليه الآن ان النصرانيين بينهما ولد صغار فأسلمت الام ورثته كتاب الله تعالى وما بقي فللمسلمين فإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير وله أخ من أم مسلم، أو أخت مسلمة ورثه أخوه، أو أخته كتاب الله، ثم كان ما بقي للمسلمين، روينا هذا عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج انه سمع سليمان بن موسى يقول هذا لعطاء، وسليمان فقيه أهل الشام أدرك التابعين الأكابر ولسنا نراه مسلما باسلام جد، ولا عم، ولا أخ، ولا أخت إذا اجتمع أبواه على تهويده، أو تنصيره، أو تمجيسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * 946 - مسألة - وولد الكافرة الذمية، أو الحربية من زنا. أو إكراه مسلم ولا بد لأنه ولد على ملة الاسلام كما ذكرنا ولا أبوين له يخرجانه من الاسلام فهو مسلم وبالله تعالى التوفيق * 947 - مسألة - ومن سبى من صغار أهل الحرب فسواء سبى مع أبويه، أو مع أحدهما، أو دونهما هو مسلم، ولا بد لان حكم أبويه قد زال عن النظر له وصار سيده أملك به فبطل اخراجهما له عن الاسلام الذي ولد عليه * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا خلاد قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا، ولا نصرانيا يهود ولده، ولا ينصره في ملك العرب، وهذا نص قولنا ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والمزني، وبالله تعالى التوفيق * 948 - مسألة - ومن وجد كنزا من دفن كافر غير ذمي جاهليا كان الدافن، أو غير جاهلي فأربعة أخماسه له حلال، ويقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة، ولا يعطى للسلطان من كل ذلك شيئا الا إن كان إمام عدل فيعطيه الخمس فقط وسواء وجده في فلاة في أرض العرب، أو في أرض خراج، أو أرض عنوة، أو أرض صلح، أو في داره، أو في دار مسلم، أو في دار ذمي، أو حيث ما وجده حكمه سواء كما ذكرنا، وسواء وجده حر، أو عبد، أو امرأة قال الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية، وقال تعالى: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا)، ومال الكافر غير الذمي غنيمة لمن وجده * وروينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفى الركاز الخمس) (1) ومن حديث رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة حدثني إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (أن رجلا قال لها: أصبت كنزا فرفعته إلى السلطان فقالت له عائشة: بفيك الكثكث)، الكثكث التراب (2)،
(٣٢٤)