والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم! وهم لا يختلفون في أن من (1) أبطل صلاته انه لا يتمادى عليها فلم ألزموه التمادي على الحج؟، وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس.
وعمر. وعليا فيما روى عنهم من التفريق (2) فلا نكره فيمن خالف ابن عباس في قول قد صح عنه خلافه وإنما هم ستة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن، والسنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يجوز أن يوجب هدى بغير قرآن ولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم * وروينا من طريق مجاهد وطاوس فيمن وطئ امرأته وهو محرم ان حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة، فلم يريا عليها التمادي في عمل الحج * وروينا عن قتادة انهما يرجعان إلى حدهما يعنى الميقات ويهلان بعمرة ويتفرقان ويهديان هديا هديا * وعن الحسن فيمن وطئ قبل طواف الإفاضة قال: عليه حج قابل ولم يذكر هديا أصلا، وقال مالك: ان وطئ قبل رمى الجمرة يوم النحر فعليه هدى وحج قابل ويتفرقان من حيث جامعها، فان وطئ بعد رمى الجمرة فحجه تام وعليه عمرة وهدى بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد صام صيام المتمتع، فكان إيجاب العمرة ههنا عجبا لا يدرى معناه!، وكذلك تقسيمه الهدى وتقسيمه وقت الوطئ ولا يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم * وقال الشافعي: ان وطئ ما بين أن يحرم إلى أن يرمى جمرة العقبة فسد حجه وعليه بدنة.
فإن لم يجد بدنة فبقرة. فإن لم يجد بقرد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قومت البدنة بمكة دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما فأطعم كل مسكين مدا، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، فان وطئ بعد رمى جمرة العقبة فحجه تام وعليه بدنة، فكان هذا أيضا قولا لا يؤيده قرآن. ولا سنة.
ولاقول صاحب. ولا قياس، ولا يوجد هذا عن أحد من الصحابة أصلا. وبالله تعالى التوفيق * 858 - مسألة - ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر ويظنه التاسع ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة فحجه تام ولا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: ان الوقوف بعرفة لا يكون إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة أو الليلة العاشرة منها، وإنما أوجب عليه السلام الوقوف بها ليلا أو نهارا فصح ان كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقت لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه، وقد تيقن (3) الاجماع من الصغير. والكبير. والخالف. والسالف ان من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية